كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و فيئته أن يقول لو قدرت لجامعتك و لا يصح إيلاء الصبي و المجنون و في إيلاء السكران وجهان و مدة الإيلاء في الأحرار و الرقيق سواء و عنه في العبد أنها على النصف و لاحق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها وإنما ذلك إليهما
__________
جب ففي بطلانه وجهان قاله في الترغيب.
"و فيئته أن يقول لو قدرت لجامعتك" لأنه يقدر على أكثر منه و عنه فيئة كل معذور فئت إليك و لا حنث بفيئة اللسان.
"و لا يصح إيلاء الصبي و المجنون" لرفع القلم عنهما و المذهب صحة إيلاء المميز لأنه يصح طلاقة.
"و في إيلاء السكران وجهان" بناء على طلاقة و الأشهر صحته.
"و مدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء" في ظاهر المذهب و نصره في الشرح لعموم النص و لأنها مدة ضربت للوطء أشبهت مدة العنة.
"و عنه أنها في العبد على النصف" نقل أبو طالب أن أحمد رجع إليه و أنه قول التابعين كلهم إلا الزهري وحده و اختاره أبو بكر كالطلاق و النكاح و لأن مدة الإيلاء ثبت ابتداؤها بقول الزوج فوجب أن تختلف كمدة العدة و ظاهرها ما سبق أنه لا يشترط لصحته الغضب و لا قصد الإضرار وقاله ابن مسعود و أهل العراق و قال ابن عباس إنما الإيلاء في الغضب.
"و لاحق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها وإنما ذلك إليها" وجملة ذلك أن الحرة والأمة سواء في استحقاق المطالبة عفى السيد أو لا لأن الحق لها لكون الاستمتاع يحصل لها فإن تركت المطالبة لم يكن لمولاها المطالبة به لأنه لا حق له لا يقال حقه في الولد لأنه لا يعزل عنها إلا بإذنه لأنه لا يستحق على الزوج استيلاد المرأة بدليل أنه لو حلف ليعزلن عنها أولا يستولده لم يكن مؤليا

الصفحة 18