كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم
ـــــــ
لأن الحاضر ربما إذا طال عليه الحبس أنفق وهذا قد تكون غيبته بحيث لا يعلم خبره فيكون الضرر فيه أكثر وعلم أنه إذا ثبت إعساره أن لها الفسخ مطلقا.
تذنيب: إذا كان له عليها دين من جنس الواجب لها من النفقة فأراد أن يحتسب عليها وهي موسرة فله ذلك وإن كانت معسره فلا لأن قضاء الدين في الفاضل عن الكفاية ولا فضل لها فلو أنفق عليها من مال زوجها الغائب ثم تبين أنه مات قبل إنفاقه حسب عليها أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم بغير خلاف نعلمه قال ابن الزاغوني إذا ثبت عند الحاكم صحة النكاح ومبلغ المهر فإن علم مكانه كتب إن سلمت إليها حقها وإلا بعت عليك بقدره فإن أبي أو لم يعلم بمكانه باع بقدر نصفه لجواز طلاقه قبل الدخول "ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم" لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم كالفسخ للعنة ولا يفسخ إلا بطلبها لأنه لحقها أو تفسخ هي بأمره فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة له فيه فإذا ثبت إعساره فسخ بطلبها أو فسخت بأمره ولا ينفذ بدونه وقيل ظاهرا وفي "الترغيب" ينفذ مع تعذره زاد في "الرعاية" مطلقا وإن قلنا هو طلاق لأمره بطلبها بطلاق أو نفقة فإن أبي طلق عليه جزم به في "التبصرة" فإن راجع فقيل لا تصح مع عسرته وقيل بلي فيطلق ثانيه ثم ثالثه وقيل إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب فلو لم يقدر فقيل ثلاثة أيام وقيل إلى أخر اليوم المتخلفة نفقته وفي "المغني" يفرق بينهما وهي فسخ فإن أجبره على الطلاق فطلق فراجع ولم ينفق فللحاكم الفسخ وظاهر كلام القاضي أن الحاكم يملك الطلاق والفسخ وإن أيسر في العدة فله ارتجاعها لأنه تفريق لامتناعه من الواجب أشبه تفريقه بين المولي وامرأته.