كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

باب نفقة الأقارب والمماليك
تجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا
ـــــــ
باب نفقة الأقارب و المماليك
وهي واجبة مع اليسار فقط "تجب على الإنسان نفقة والديه" لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] ولقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} [الاسراء: 23] ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ول قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً } [لقمان: 15] ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتها ولقوله عليه السلام: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه أبو داود والترمذي وحسنه وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد ولأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته وكذا على بعضه وأصله "وولده بالمعروف" الجار متعلق تجب أو بعضها ل قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6] الطلاق "إذا كانوا فقراء" أي لا مال لهم و لا كسب يستغنون به من غيرهم والكسوة والسكنى كالنفقة وشرطه الحرية فمتى كان أحدهما رقيقا فلا نفقة قاله الزركشي وجزم في "الخرقي" و"المغني" أن الولد الرقيق لا نفقة له على أبيه وإن كان الأب حرا "وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته" ورقيقه يومه وليلته من كسبه وأجرة ملكه لقوله عليه السلام: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" ولأنها مواساة فلم تجب على المحتاج كالزكاة "وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا" في قول الجمهور لدخولهم في اسم الآباء والأولاد ل قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ } [النساء: 11] فيدخل فيه ولد البنين وقال: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ

الصفحة 186