كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه وحكي عنه إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي وقال أبو الخطاب يخرّج في وجوبها عليهم روايتان.
ـــــــ
وَلَدٌ} [النساء:11] وقال: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] ولأن بينهما قرابة فوجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين القريبين "وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم" ظاهر "المذهب" أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه بشرط إرث المنفق وغناه وفقر المنفق عليه "سواء ورثه الآخر" لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: من الآية233] أوجب النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب "أولا" يرثه "كعمته وعتيقه" أي كابن الأخ مع عمته والمعتق مع عتيقه للآيه "وحكي عنه إن لم يرثه الآخر فلا نفقة" له لأن الوارث أحد القرابتين فلم تلزمه نفقة قريبه كالآخر وعنه تختص العصبة مطلقا نقلها جماعة فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال لقضاء عمر على بني عم منفوس بنفقته احتج به أحمد وكالعقل فلا يلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر وعنه بلى إن ورثه وحده لزمته مع يساره ومع فقره تلزم بعيدا موسرا فلا تلزم جدا مع أب فقير وأخا موسرا مع ابن فقير على الأولى وتلزم على الثانية وإن اعتبر إرث في غير عمودي نسبه لزمت الجد قال المؤلف وهو الظاهر وأطلق في "الترغيب" ثلاثة أوجه وعنه يعتبر توارثهما اختاره أبو محمد الجوزي والأول أصح لما روي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال: "أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة " رواه أبو داود وبه يظهر الفرق بينه وبين قريبه لأنه يرثه بخلاف العكس "فأما ذوو الأرحام" وهم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب "فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي" لعدم النص فيهم ولأن قرابتهم ضعيفة وإنما يأخذون ماله عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين بأن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث بدليل تقديم الرد عليهم "وقال أبو الخطيب يخرّج في وجوبها عليهم روايتان" إحداهما ما سبق وهي المذهب.

الصفحة 187