كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين
ـــــــ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233]وفي "الواضح" مادامت أمه أحق به وقال ابن عقيل ومثله الولد أي يختص الولد بنفقة والده وقال القاضي وأبو الخطاب القياس في أب وابن أن يلزم الأب سدس فقط لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية ذكره في "المستوعب" "ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما" الابن لعسرته والأخ لعدم ميراثه ويتخرج في كل وارث لولا الحجب إذا كان من يحجبه معسرا وجهان أحدهما لا نفقة له عليه لأنه غير وارث كالأجنبي.
والثاني عليه النفقة لوجود القرابة المقتضية للإرث والإنفاق صححه السامري وصرح ابن عقيل بذلك والمانع من الإرث لا يمنع من الإنفاق لأنه معسر لا يمكنه الإنفاق فوجوده بالنسبة إلى الإنفاق كعدمه "ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها" أي على الجدة وذلك أن الوارث القريب المعسر إذا اجتمع مع بعيد موسر من عمود النسب كهذه المسألة وجبت النفقة على الموسر فأب معسر مع جد موسر النفقة على الجد.
قال أحمد لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقوله عليه السلام للحسن إن ابني هذا سيد فسماه ابنه وهو ابن بنته فإذا منع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم وجب أن تلزمه نفقتهم مع حاجتهم وبناه في "المحرر" على ما تقدم من الروايات "ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين" لا يشترط في نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام في ظاهر المذهب لقوله عليه السلام لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ولم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا ولأنه ولد فقير فاستحق النفقة على والده الغني كالزمن وقال القاضي لا يشترط ذلك في الوالدين وهل يشترط في الولد فكلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما يلزم لأنه فقير.
والثانية: إن كان يكتسب فينفق على نفسه لم تلزم نفقته وهذا يرجع إلى