كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فصل
وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر
__________
فصل
"وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر" فالمؤلي يتربص أربعة أشهر كما أمره الله تعالى ولا يطالب بالوطء فيهن فإذا مضت ورافعته امرأته إلى الحاكم أمره بالفيئة فإن أبى أمر بالطلاق و لا تطلق بمضي المدة قال أحمد يوقف عن أكابر الصحابة و قال في رواية أبي طالب قال ذلك عمر و عثمان و علي و ابن عمر و جعل يثبت حديث علي ورواه البخاري عن ابن عمر قال و يذكر عن أبي الدراداء و عائشة و اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال سليمان بن يسار أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المؤلي رواه الشافعي و الدارقطني بإسناد جيد
و قال ابن مسعود وابن عباس إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة و قال مكحول و الزهري تطليقة رجعية لأن هذه المدة ضربت لاستدعاء الفعل منه أشبه مدة العنة و جوابه ظاهر الآية و الفاء للتعقيب ثم قال: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:227] و لو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه.
و قوله {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يقتضي أن الطلاق مسموع و لا يكون المسموع إلا كلاما و لأنها مدة ضربت تأجيلا فلم تستحق المطالبة فيها كسائر الآجال و مدة العنة حجة لنا فإن الطلاق لا يقع إلا بمضيها و لأن مدة العنة ضربت ليختبر فيها و يعرف عجزه عن الوطء بتركه في مدتها وهذه ضربت تأخيرا له و تأجيلا ولا يستحق المطالبة إلا بمضي الأجل كالدين.
وفي "الوجيز" تضرب للكافر المدة بعد إسلامه والمذهب أن ابتداءها من حين اليمين ولا يفتقر إلى ضرب لأنها تثبت بالنص والإجماع كمدة العنة .

الصفحة 19