كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب ، فإن كان له أبوان فهو بينهما وإن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقسمه بينهم. والثاني: يقدمه عليهما. والثالث: يقدمهما عليه.
ـــــــ
الذي لا يقدر على كسب ما يقوم به فتلزم نفقته رواية واحدة سواء كان ناقص الأحكام أو الخلقة.
وظاهره إذا لم يكن صحيحا فتجب نفقته بغير خلاف أو ليس بمكلف كالصبي والمجنون فإنها تجب بل أولى لأن عجزهما أبلغ من عجز غير الصحيح وكذا إذا كان له حرفة فإنها لا تجب نفقته بغير خلاف لأن الحرفة تغنيه ونفقة القريب لا تجب إلا مع الفقر ولا بد أن تكون الحرفة يحصل بها غناه فإن لم تغنه فالخلاف وعنه لا نفقة لفقير غير عمودي النسب وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه على الروايتين في الأولة قاله في "الترغيب" وجزم جماعة "يلزمه ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد بدأ" بامرأته لأنها تجب على سبيل المعاوضه ثم برقيقه لحديث جابر ولأنها تجب مع اليسار والإعسار ويقدم من يخدمه على غيره ثم "بالأقرب فالأقرب" لأن نفقة القريب تجب على سبيل المواساه ثم العصبة ثم التساوي وقيل يقدم وارث ثم التساوي.
وفي "المحرر" فإن استويا قدم العصبة على غيره وإلا فهما سواء وقيل يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب فإن تعارضت المزيتان أو فقدتا فهما سواء "فإن كان له أبوان فهو بينهما" هذا هو أحد الوجوه لتساويهما وقيل تقدم الأم لأنها أحق بالبر ولها فضيلة الحمل والرضاعة والتربية فهو أضعف منها والمذهب يقدم الأب عليها لفضيلته وانفراده بالولاية واستحقاق الأخذ من ماله والأول أولى قاله في "الشرح" "وإن كان معهما ابن" وهما صحيحان "ففيه ثلاثة أوجه أحدها يقسمه بينهم" لتساويهم في القرب "والثاني يقدمه عليهما" لوجوب نفقته بالنص نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقة منها وهي أحق بالبر "والثالث يقدمهما عليه" لأن حرمتهما آكد وقال القاضي إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز عن الكسب وإن كان كبيرا