كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين وقيل في عمودي النسب روايتان وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه
ـــــــ
والأب زمن فهو أحق لأن حرمته آكد وحاجته أشد.
مسالة: أم أم وأم أب بينهما نصفان أبو أب أولى من أبي الأم لامتيازه بالتعصب ومع أبي أبي أب يستويان وقيل يقدم أبو أم وفي الفصول احتمال عكسه وجزم به المؤلف وفي "المستوعب" يقدم الأحوج في الكل واعتبر في "الترغيب" بإرث وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم.
فرع : إذا كان من تجب عليه خنثي مشكل فالنفقة عليه على قدر ميراثه فإن انكشف حاله فبان أنه أنفق أكثر رجع بالزيادة وإن أنفق أقل رجع عليه فإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه وعنه الكل.
قال ابن حمدان ومثله إذا كان أحدهما حاضرا وتعذر أخذ نصيب الغائب "وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق" لأنهما أقرب وأحق بميراثه كالأب مع الأخ وقيل بالتساوي أي يستوي الجد والأب والابن وابنه لتساويهما في الولادة والتعصيب قال أبو الخطاب هو سهو من القاضي قال في "الشرح" إذا اجتمع ابن وجد أو أب وابن ابن احتمل وجهين أحدهما تقديم الابن والأب لقربهما ولا يسقط إرثهما بحال ويحتمل التسوية بينهما لأنهما سواء في الإرث والتعصيب والولادة والأول أولى "ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين" أي إذا كان دين القريبين وقيل في عمودي النسب روايتان وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه مختلفا فلا نفقة لأحدهما على الآخر لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا "وقيل في عمودي النسب روايتان" ذكرهما القاضي إحداهما تجب لأن نفقته مع اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة والثانية لا تجب ونصرها في "الشرح" لأنها مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كأداء زكاته إليه وعقله عنه وإرثه منه "وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه" كذا أطلقه الأكثر وجزم به في "الفصول" لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء

الصفحة 191