كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته على روايتين.
فصل
وتجب نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك.
ـــــــ
النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها وذكر جماعة لا بفرض حاكم لأنه تأكد بفرضه كنفقة الزوجة وفي "المحرر" لا تلزمه وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم وظاهر ما اختاره الشيخ تقي الدين وتستدين عليه فلا ترجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بلا إذن كزوجة نقل ابناه يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج ولا يتصدق "ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته على روايتين" أشهرهما أنه تلزمه نفقتها وخادم تحتاجه لأنه لا يتمكن من الإعفاء إلا به والثانية لا تلزمه لأن بنيته تقوم بدون المرأة بخلاف نفقة نفسه وحملها في "الشرح" على أن الابن كان يجد نفقتها وعنه تجب كزوجة الأب فقط وعنه تجب في عمودي النسب وهي مسألة الإعفاف ويلزمه إعفاف أبيه إذا احتاج إلى ذلك وكذا ابنه إذا لزمته نفقته وهو أن يزوجه حرة تعفه أو بسرية ولا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه في الأصح ويصدق في أنه تائق بلا يمين ويعتبر عجزه.
ويكفي إعفافه بواحدة ويعفه ثانيا إن ماتت وقيل لا كمطلق لعذر في الأصح ويلزمه إعفاف أمه كالأب قال القاضي ولو سلم فالأب آكد لأنه لا يتصور ولاية بالتزويج ونفقتها عليه وقيل يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته.
فصل
"وتجب نفقة ظئر الصبي" كذا في "المحرر" وعبر في "الفروع" صغير وهو أولى حولين "على من تلزمه نفقته" لأن نفقة ظئر الصغير كنفقة الكبير ويختص وجوبها بالأب وحده "وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك" أي إذا طلبت الأم رضاع ولدها بأجرة مثلها ولو أرضعه غيرها مجانا فهي أحق.

الصفحة 192