كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها.
فصل
وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك.
ـــــــ
ينضر وفي "الرعاية" هنا يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا وظاهر "عيون المسائل" إباحته مطلقا "وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها" مطلقا لأن عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج من الاستمتاع في كل الزمان سوى أوقات الصلوات فالرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات فكان له منعها كالخروج من منزله "إلا أن يضطر إليها" فإنه حال ضرورة وحفظ لنفس ولدها فقدم على الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن به مثل ضرورته.
فرع : إذا استأجرها للرضاع ثم تزوجت صح النكاح ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة لأن منافعها ملكت بعقد سابق أشبه ما لو اشترى أمة مزوجة ذكره في "الشرح" وللزوج الثاني وطؤها ما لم يفسد اللبن فإن فسد فللمستأجر فسخ الإجارة والأشهر تحريم الوطء فإن شرطت قي عقد النكاح أنها ترضعه فلها شرطها.
فصل
"وعلى السيد الإنفاق على رقيقه" عرفا ولو آبق وأمة ناشز "قدر كفايتهم" من غالب قوت البلد سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه أدم مثله بالمعروف "وكسوتهم" مطلقا أي لأمثال الرقيق في ذلك البلد الذي هو فيه وكذا المسكن لما روى أبو هريرة مرفوعا قال "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" رواه الشافعي والبيهقي بإسناد جيد واتفقوا على وجوب ذلك على السيد لأنه أخص الناس به فوجبت نفقته عليه كبهيمته ومحله ما لم يكن للرقيق صنعة يتكسب بها "و" له "تزويجهم إذا طلبوا ذلك" كالنفقة لقوله

الصفحة 194