كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء احتسب عليه بمدته وإن كان ذلك بها لم تحتسب عليه وإن طرأ بها استؤنفت العدة عند زواله إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته و في النفاس وجهان وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت
__________
"فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء" كمرض وصوم "احتسب عليه بمدته" لأن المانع من جهته وقد وجد التمكين الذي عليها وكذلك لو أمكنته من نفسها وامتنع وجبت لها النفقة وإن طرأ شيء من هذه الأعذار بعد الإيلاء أو جن لم تنقطع المدة.
"وإن كان ذلك بها" كصغرها ومرضها وصيامها واعتكافها المفروضين وإحرامها "لم تحتسب عليه" أي إذا وجد ذلك حال الإيلاء لم تضرب له المدة حتى تزول لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها والمنع هنا من قبلها.
"وإن طرأ بها" هو بالهمز وقد يترك "استؤنفت المدة عند زواله" ولم تبن على ما مضى ل قوله تعالى: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] يقتضي أنها متوالية فإذا قطعها وجب استئنافها كمدة الشهرين في صوم الكفارة وقيل تبنى كحيض "إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته" ولا يمنع ضرب المدة إذا كان موجودا وقت الإيلاء لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة لأن الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء.
"وفي النفاس وجهان" وقيل روايتان أحدهما هو كالحيض لأنه مثله في أحكامه والثاني وهو الأشهر إنه كالمرض لأنه عذر نادر وقيل مجنونة لها شهوة كعاقلة وفي الرعاية فإن تعذر الوطء بسبب من جهتها كحيض وحبس ومرض وصغر لم يحتسب عليه في المدة وقيل بلى كحيض قال في المحرر فيخرج أن يسقط في أوقات المنع منها ويبني على ما مضى.
"وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت" لأنها صارت ممنوعة بغير اليمين فانقطعت المدة كما لو كان الطلاق بائنا سواء بانت بفسخ أو خلع أو

الصفحة 20