كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

ويكون هؤلاء أحق من الأخت من الأب ومن جميع العصبات وقال الخرقي وخالة الأب أحق من خالة الأم ثم تكون للعصبة إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها لأنه ليس من محارمها وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها ويحتمل أن تنتقل إلى الأب.
ـــــــ
بالأم فكن أولى من الأب كالجدات "ويكون هؤلاء أحق من الأخت من الأب ومن جميع العصبات" فعلى هذه تقدم نساء الحضانة على كل رجل وقيل إن لم يدلين به ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وجهته وقيل تقدم العصبة على امرأة مع قربه فإن تساويا فوجهان "وقال الخرقي وخالة الأب أحق من خالة الأم" فيؤخذ منه تقديم قرابة الأب على قرابة الأم لأنهن يدلين بعصبة فقدمن كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم لأن الخالات أخوات الأم فيجرين في الاستحقاق والتقديم فيما بينهن مجرى الأخوات المفترقات وإن قلنا بتقديم الخالات فبعدهن العمات والعكس بالعكس فإذا عدمن انتقلت إلى خالة الأب على قول الخرقي وعلى الصحيح إلى خالة الأم "ثم تكون للعصبة" وأقربهم أب ثم جد ثم أقرب عصبة على ترتيب الميراث ولأن لهم ولاية وتعصيبا بالقرابة فتثبت لهم الحضانة كالأب بخلاف الأجانب فإنه لا قرابة لهم ولا شفقة "إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها" وعلله "لأنه ليس من محارمها" وليس هذا خاصا بابن العم بل يجري ذلك في كل ذي محرم وظاهره ولو كانت مميزة وفي "المغني" و"الشرح" إذا بلغت سبعا لم تسلم إليه وفي "الترغيب" تشتهى.
واختار صاحب "الهدي" مطلقا وحينئذ يسلمها إلى ثقة يختارها هو أو إلى محرمه لأنه أولى من أجنبي وحاكم وهذا إذا لم يكن بينهما رضاع محرم فإن كان فيجوز له حضانتها وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها وهذا متوجه وليس بمخالف للخبر لعدم عمومه "وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها" في أظهر الوجهين لأن حق القريب سقط لمعنى اختص به فاختص السقوط به كما لو سقط المانع "ويحتمل أن تنتقل إلى الأب" لأن

الصفحة 202