كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فإن عدم هؤلاء كلهم فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة على وجهين أحدهما لهم ذلك فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم ولا امرأة مزوجة.
ـــــــ
أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق فإذا أسقطت حقها سقط فرعها وكذا الخلاف في الأب إذا أسقط حقه بخلاف الأخت للأبوين وأنها إذا أسقطت حقها لم يسقط حق الأخت من الأب وجها واحدا لأن استحقاقها من غير جهتها وليست فرعا عليها "فإن عدم هؤلاء كلهم فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة على وجهين أحدهما لهم ذلك" لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم أشبه البعيد من العصبة "فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال" لأنه يسقطه في الميراث "وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان" أحدهما يقدم الأخ من الأم لأنه يرث بالفرض ويسقط ذوي الأرحام كلهم فيقدم عليهم في الحضانة والثاني أبو الأم وأمهاته أولى منه لأن أبا الأم يدلي إليها بالأبوة والأخ يدلي بالبنوة والأب يقدم على الابن في الولاية فيقدم في الحضانة لأنها ولاية والوجه الثاني لا حق لهم فيها وينتقل الأمر إلى الحاكم لأنهم ليسوا ممن يحضن بنفسه ولا لهم ولاية لعدم تعصيبهم أشبهوا الأجانب "ولا حضانة لرقيق" لعجزه عنها بخدمة مولاه وظاهره ولو كان فيه جزء رقيق لأنه لا يملك نفعه الذي يحصل الكفالة وفي "المغنى" و"الشرح" في معتق بعضه قياس قول أحمد يدخل في مهايأة أي له الحضانة في أيامه وفي "الفنون" لم يتعرضوا لأم ولد فلها حضانة ولدها من سيدها وعليه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج وسيد وقال في "الهدي" لا دليل على اشتراط الحرية "ولا فاسق" لأنه لا يوفي الحضانة حقها ولا حضانة للولد لأنه ينشأ على طريقته وخالف صاحب "الهدي" لأنه لا يعرف أن الشرع فرق لذلك وأقر الناس ولم يبينه واضحا عاما ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده "ولا كافر على مسلم" بل ضرره أعظم لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك كله ضرر فكان منفيا "ولا امرأة مزوجة" اقتصر عليه الخرقي والحلواني وكذا أطلقه أحمد لقوله