كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
لأجنبي من الطفل فإن زالت الموانع منهم رجعوا إلى حقهم منها
ـــــــ
عليه السلام "أنت أحق به ما لم تنكحي" فجعل استحقاقها مشروطا بعدم النكاح وشرطه أن تكون مزوجة "لأجنبي من الطفل" وكذا في "المحرر" و"الوجيز" لأنها تشتغل عن الحضانة بحقوق الزوج وظاهره ولو رضي الزوج قال صاحب "الهدي" لا تسقط إن رضي بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج ومقتضاه أنها إذا كانت مزوجة بنسيب للطفل لم يمنع ذلك من الحضانة وقيل لا حضانة لها وإن تزوجت بنسيب إلا أن يكون جدا للطفل والأشهر وقريبه وهو معنى قول بعضهم ونسيبه ويتوجه احتمال ذا رحم محرم وعنه لها حضانة الجارية فقط إلى سبع سنين لما روي أن عليا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة فقال علي بنت عمي وقال زيد بنت أخي لأنه عليه السلام آخى بينهما وقال جعفر بنت عمي وخالتها عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم "الخالة" أم وسلمها إلى جعفر رواه أبو داود بنحوه فجعل لها الحضانة وهي مزوجة لأن الحاضنة إذا تزوجت بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط لأنه يشاركها في الولادية والشفقة عليه أشبه الأم إذا كانت مزوجة بالأب وظاهره لا يعتبر الدخول في الأصح لأنه بالعقد ملك منافعها واستحق زوجها منعها من الحضانة أشبه ما لو دخل بها.
والثاني لا تسقط إلا بالدخول لأنها به تشتغل عن الحضانة.
فرع : كل عصبتين تساويا وأحدهما متزوج بمن هي أهل للحضانة قدم بذلك "فإن زالت الموانع منهم" فأسلم الكافر وعقل المجنون وعتق الرقيق وعدل الفاسق "رجعوا إلى حقهم منها" لأن سببها قائم وإنما امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم كالزوجة إذا طلقت وعنه لا يعود حقها في طلاق رجعي بعد العدة وصححه في "المستوعب" لأن الزوجية قائمة بدليل أنه يلحقها طلاقه وظهاره فلذلك لا تعود إليه قبل انقضاء عدتها وجوابه أنها مطلقة فعاد حقها من الحضانة كالبائن ونظيرها لو وقف على أولاده فمن تزوج من البنات فلا حق لها قاله القاضي