كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فصل
وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا تمنع هي
ـــــــ
يعود حقها.
فرع : غير الأب من العصبات وغير الأم ممن له الحضانة يقوم مقامها في ذلك.
فصل
"وإذا بلغ الغلام سبع سنين" وهو عاقل "خير بين أبويه" على المذهب "فكان مع من اختار منهما" قضى به عمر رواه سعيد وعلي رواه الشافعي والبيهقي وعنه أبوه أحق وعنه أمه وقيل حتى يأكل ويشرب ويتوضأ ويلبس وحده فيكون أبوه أحق به بلا تخيير والأول هو المنصور لما روى أبو هريرة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه الشافعي وأحمد والترمذي وصححه ورجاله ثقات.
ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه وقيد بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة بخلاف الأم فإنها قدمت في حال الصغر لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته لأنها أعرف بذلك وهذا إذا كانا من أهل الحضانة فإن كانا معدومين أو من غير أهلها فإلى امرأة كأخته أو عمته فإنها تقوم مقام الأم فلو بلغ سبع سنين غير مميز أو خمس عشرة معتوها فأمه فلو اختار الصبي أباه ثم زال عقله رد إلى الأم وعلم منه أنه لا حضانة على البالغ الرشيد ويقيم أين شاء وأحب ويستحب ألا ينفرد عنهما فأما الجارية فليس لها ذلك ولأبيها منعها منه فإن لم يكن لها أب قام الولي مقامه "فإن اختاره أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه" لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم "ولا تمنع هي