كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

تمريضه وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه فإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما وإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين قدم أحدهما بالقرعة وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها.
ـــــــ
تمريضه" لأنه صار بالمرض كالصغير في الحاجة "وإن اختار أمه كان عندها ليلا" لأنه مستحق الحضانة "وعند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه" لأن ذلك هو القصد من حفظ الولد "فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه" هكذا أبدا لأن هذا اختيار تشه وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر فأتبع بما يشتهيه وقيل إن أسرف تبين قلة تمييزه أخذته أمه وقيل يقرع بينهما ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه "فإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما" لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر وفي "الترغيب" احتمال أمه أحق كبلوغه غير رشيد وإذا قدم أحدهما بالقرعة ثم اختار الآخر نقل إليه "وإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين قدم أحدهما بالقرعة" أي قبل السبع ويكون لمن اختاره الطفل بعدها إن خير
فرع: سائر العصبة كالأب في التخيير والإقامة والنقلة بالطفل إن كان محرما وذوا الحضانة من عصبة وذوي رحم في التخيير مع الأم كالأب وحضانة رقيق لسيده فإن كان بعضه حرا تهيأ فيه سيده وقريبه "وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها" لأن الغرض من الحضانة الحضن وهو لها بعد السبع لأنها تحتاج إلى الحفظ وإنما تخطب من أبيها فكان أولى من غيره وعنه الأم أحق قال في "الهدي" وهي الأشهر عن أحمد وأصح دليلا وعنه تخير وجوابه أن الشرع لم يرد بها فيها والفرق بينهما واضح والمذهب الأول تبرعت بحضانته أم لا وعنه بعد تسع فإن بلغت فهي عنده حتى يتسلمها زوج وعنه عندها وقيل إن حكم برشدها فحيث أحبت كغلام وقاله في "الواضح" وخرجه على عدم إجبارها والمراد بشرط كونها مأمونة "ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها" لأن الحاجة

الصفحة 207