كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
....................................................................................................
ـــــــ
داعية إلى ذلك وهي أحق بالسهر والصيانة لأنها مخدرة بخلاف أمها فإن تخرجت وعرفت وعقلت فلا يخاف عليها
فرع : لم أقف في الخنثى المشكل بعد البلوغ على نقل والذي ينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن أبويه الخلاف والله أعلم.
كتاب الجنايات
كتاب الجنايات
...
كتاب الجنايات
القتل على أربعة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ
ـــــــ
كتاب الجنايات
وهي جمع جناية وجمعت وإن كانت مصدرا لتنوعها إلى عمد وخطأ والمراد بها جنايات الجراحة ونحوها وهي كل فعل عدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو نحوه وسموا الجناية على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وإتلافا وأجمع العلماء على تحريم القتل بغير حق وسنده قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151] وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه من حديث ابن مسعود
فإذا فعل ثم تاب قبلت عند الأكثر للآية والخبر المتفق عليه وكالكافر وعنه لا تقبل ذكرها أبو الخطاب في "انتصاره" وهي قول ابن عباس لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} [النساء: 93] الآية وحملت على من قتله مستحلا ولم يتب أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه الله تعالى "القتل على أربعة أضرب عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطإ" كذا ذكره المؤلف تبعا لأبي الخطاب
وجزم به في "الوجيز" ووجهه أنه إذا قصد قتله بما يصلح غالبا عرفا فهو عمد