كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما وهو تسعة أقسام أحدها أن يجرحه بماله مور في البدن من حديد أو غيره مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة فيموت إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ففي كونه عمدا وجهان وإن بقي من ذلك ضمنا.
ـــــــ
وإن كان بما لا يصلح للقتل غالبا فهو شبه عمد وإن لم يقصد القتل فهو خطأ وما ألحق به كالقتل بالسبب وكالنائم ينقلب على إنسان لكن الأولى أن الحكم الشرعي لا يزيد على ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ صرح به الخرقي والمؤلف في "الكافي" والمجد في "محرره" والجد في "فروعه" لأن ما أجري مجرى الخطإ خطأ لأن فاعله لم يقصده إذ هو من فعل من لا يصح قصده "فالعمد" يختص القود به "أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما" هذا بيان للعمد الموجب للقصاص شرعا فالأول احتراز من شبه العمد والثاني احتراز من الخطإ والثالث وهو "معصوما" احتراز من الحربي ونحوه لأنه غير معصوم "وهو تسعة أقسام" وسيأتي بيانها "أحدها أن يجرحه بماله مور" أي نفوذ "في البدن من حديد أو غيره" كرصاص وذهب وفضة فهذا كله إذا جرحه جرحا كبيرا فمات فهو عمد بغير خلاف نعلمه ولو طالت علته منه "مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة فيموت" فهذا عمد محض ثم أشار إلى محل الخلاف فقال "إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما" كشرطة الحجام "في غير مقتل فيموت في الحال ففي كونه عمدا وجهان" وجملته أنه إذا جرحه جرحا صغيرا في غير مقتل فمات في الحال فقال ابن حامد لا قود فيه لأن الظاهر أنه لم يمت منه كالعصي والثاني وهو الأشهر فيه القصاص وهو ظاهر "الخرقي" لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته ولأنه لما لم يمكن إدارة الحكم وضبطه بغلبة الظن وجب ربطه بكونه محددا ولأن في البدن مقاتل خفية وهذا له سراية ومور أشبه الجرح الكبير "وإن بقي من ذلك ضمنا" أي متألما وهو بفتح الضاد وكسر الميم وقال الجوهري هو الذي به الزمانة في