كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك.
__________
بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي لأنها صارت أجنبية ولم يبق شيء من أحكام نكاحها "فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة" لأن الإيلاء يعود حكمه بذلك والتربص واجب فوجب استئنافها ضرورة الوفاء بالواجب وظاهره أن الطلاق الرجعي كالبائن في انقطاع مدة التربص وفي استئنافها بالرجوع إلى زوجته وصرح به في المغني وأنه لا يحتسب المدة على الزوجة من الرجعة في قول الخرقي والقاضي لأنها صارت ممنوعة من غير يمين فانقطعت كمن لو كان الطلاق بائنا.
وقال ابن حامد إذا طلق استؤنفت مدة أخرى من حين طلاقه وتحتسب مدة الإيلاء في زمن عدة الرجعة فإذا تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق وقف فإن فاء وإلا أمر بالطلاق وإن انقضت العدة قبل مدة الإيلاء تربص به تمام أربعة أشهر من حين طلق والمذهب أنه إذا طلق رجعيا في المدة لم تنقطع قبل فراغ عدتها وقيل تنقطع وتستأنف كما لو ارتدا أو أحدهما بعد الدخول أو أسلما في العدة.
"وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء" كمرض وإحرام "لم تملك طلب الفيئة" لأن الوطء ممتنع من جهتها ولأن المطالبة مع الاستحقاق وهي لا تستحق الوطء في هذه الأحوال وليس لها المطالبة بالطلاق لأنها إنما تستحق عند امتناعه ولم يجب عليه شيء لكن تتأخر المطالبة إلى زوال العذر إن لم يكن قاطعا للمدة كالحيض أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة وفي الرعاية لم تطالب بفيئة الوطء حتى يزول ذلك وفي فيئة القول وجهان "وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء" كمرض وحبس مطلقا "أمر أن يفيء بلسانه" ولا يمهل لفيئة اللسان "فيقول متى قدرت جامعتك" هذا قول

الصفحة 21