كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
حتى مات أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود وإن قطعها حاكم من صغير أو وليه فمات فلا قود والثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط.
ـــــــ
جسده وقيل هو الذي لزمته علة "حتى مات" فاتفقوا على أن فيه القود قاله في "الشرح" و"الترغيب" لأن الظاهر أنه مات منه وقيل لا يجب به القصاص لأنه لما احتمل حصول الموت بغيره ظاهرا كان شبهة في درء القصاص "أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين" والعين والخاصرة والصدغ وأصل الأذن "فهو عمد محض" لأن الإصابة بذلك في مقتل كالإصابة بالسكين في غير مقتل وكذا إن بالغ في إدخال الإبرة ونحوها في البدن لأنه يشتد ألمه ويؤدي إلى القتل كالكبير "وإن قطع سلعة" خطرة أو بطها "من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود" لأنه متعد بفعله أشبه ما لو قتله "وإن قطعها حاكم من صغير" أو مجنون "أو وليه فمات فلا قود" جزم به في "الوجيز" لأنه فعله لمصلحته أشبه ما لو ختنه ولو عبر بقوله إن قطعها من صغير ونحوه وليه لكان أولى لشموله الحاكم وغيره "الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط" وهو بيت من شعر وعموده الخشبة التي يقوم عليها قال القاضي وهو ما فيه دقة ورشاقة وحاصله أنه إذا قتله بمثقل يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهو عمد موجب للقصاص وهو قول النخعي والزهري وابن سيرين والأكثر ل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] ولما روى أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بين حجرين
ولما روى أبو هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدى وإما أن يقاد" متفق عليهما ولأن المثقل يقتل غالبا فوجب القصاص به كالمحدد ومقتضاه أنه إذا ضربه بمثل عمود الفسطاط أنه لا يجب القود نص عليه لأنه عليه السلام لما سئل عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود الفسطاط فقتلتها وجنينها فقضا في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها ولا