كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
الرابع: ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها
ـــــــ
السبع صار آلة للآدمي فكان فعله كفعله فإن ألقاه مكتوفا في فضاء فقتله فعليه القود وكذا إن جمع بينه وبين حية في مكان ضيق فنهشته وقتلته.
وقال القاضي لا يجب الضمان في الصورتين لأن الأسد والحية يهربان من الآدمي وجوابه أن هذا يقتل غالبا فكان عمدا محضا والأسد يأخذ الآدمي المطلق فكيف يهرب من مكتوف والحية إنما تهرب في مكان واسع
وذكر القاضي فيمن ألقي مكتوفا في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته أن في وجوب القصاص روايتين وهذا تناقض فإنه نفى الضمان بالكلية في صورة كان القتل فيها أغلب وأوجب القصاص في صورة كان فيها أندر والأصح أنه لا قصاص هنا ويجب الضمان لأنه فعل فعلا تلف به وهو لا يقتل مثله غالبا وقوله من القواتل يحترز به عن حية الماء وثعبان الحجاز أو سبع صغير فقيل هو شبه عمد كالسوط وكما لو كتفه وطرحه في أرض مسبعة فقتله سبع أو نهشته حية فمات وقيل عمد.
فرع : قال ابن حمدان إذا أغرى كلبه على رجل فقتله لم يضمن بخلاف ما لو عقره أو خرق ثوبه "الرابع ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها" فمات به لأن الموت حصل بعد فعل يغلب على الظن إسناد القتل إليه فوجب كونه عمدا وظاهره أنه إذا ألقاه في ماء يسير فلبث فيه اختيارا حتى مات فهدر وإن تركه في نار يمكنه التخلص منها فلم يخرج حتى مات فلا قود ولا يضمن في وجه لأنه مهلك لنفسه بإقامته كماء يسير في الأصح لكن يضمن ما أصابت النار منه ويضمنه في آخر لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى الهلاك لأن يسير النار مهلك بخلاف يسير الماء وقيل إن قدر أن ينجو منهما فلم يفعل حتى مات وجبت الدية.
مسألة : إذا حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد فوقع فمات وقد دخل بإذنه فهو عمد وقيل لا كما لو دخل بلا إذنه أو كانت مكشوفة بحيث يراها