كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
الخامس: خنقه بحبل أو غيره أو سد أنفه و فمه أو عصر خصيتيه حتى مات السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا السابع سقاه سما لا يعلم به أو خلطه بطعام فأطعمه أو خلطه بطعامه فأكله وهو لا يعلم به فمات
ـــــــ
الداخل ويقبل قول المالك في عدم الإذن "الخامس خنقه بحبل أو غيره" وهو نوعان أحدهما أن يخنقه في حبل في عنقه ثم يعلقه في خشبة أو نحوها فيموت فهو عمد سواء مات في الحال أو بقي زمنا لأن هذا جرت به عادة اللصوص والمفسدين
الثاني أن يخنقه وهو على الأرض أو سد أنفه و فمه حتى مات أي فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا فهو عمد وهو قول عمر بن عبد العزيز والنخعي وإن كان في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو عمد خطإ ذكره في المغني والشرح وظاهره أنه يعتبر سدهما جميعا لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدهما
نقل أبو داود إذا غمه حتى يقتله قتل به "أو عصر خصيتيه حتى مات" أي عصرهما عصرا يقتله غالبا فمات أو بقي سالما من ذلك كله مدة يموت فيها غالبا فالقود وإن صح ثم مات لم يضمنه لأنه لم يقتله أشبه ما لو برئ الجرح ثم مات "السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب" ويتعذر عليه الطلب "حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا" لأن الله تعالى أجرى العادة بالموت عنده فإذا تعمده الإنسان فقد تعمد القتل وقوله في مدة يموت في مثلها غالبا لأن الناس يختلفون في ذلك لأن الزمان إذا كان شديد الحرارة وكان الشخص جائعا مات في الزمان القليل وإن كان شبعان والزمن معتدل أو بارد لم يمت إلا في الزمن الطويل و مقتضاه أنه إذا كان في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو عمد الخطإ وإن شككنا فيها لم يجب القود أو ترك الأكل والشرب مع القدرة فمات فهدر "السابع سقاه سمعا لا يعلم به" فمات فعليه القود لأنه فعل فعلا يقتل مثله غالبا فكان عمدا كما لو ضربه بمحدد "أو خلطه سما" "بطعام فأطعمه أو خلطه بطعامه فأكله وهو لا يعلم به فمات" لما روى أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة