كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط أو نحو ذلك
فصل
والخطأ على ضربين: أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة والدية على العاقلة.
ـــــــ
تعقبه الموت كان شبه عمد "أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط أو نحو ذلك" كذهاب عقله فالدية على العاقلة لما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه فأوجب ديتها على العاقلة وهي لا تحمل العمد نقل الفضل في رجل بيده سكين فصاح به رجل فرمى بها فعقرت رجلا هل على من صاح به شيء؟
قال هذا أخشى عليه قد صاح به.
فرع إذا أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه وإن قيل أنه ظن أنها لا تقتل فشبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد قتل نفسه وإمساك الحيات جناية وهو محرم ذكره الشيخ تقي الدين.
فصل
"والخطأ على ضربين أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ماله فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة و الدية على العاقلة" قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن القتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره لا أعلمهم يختلفون وتجب الكفارة على القاتل ل قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] فالدية على العاقلة لأنها إذا وجبت الدية عليها في شبه العمد فلأن تجب في الخطأ بطريق الأولى ولأن الخطأ يكثر فلو وجبت الدية على القاتل لأجحف به فناسب تعليقها بالعاقلة لتحصيل مجموع الأمرين من إيفاء المجني عليه حقه مع عدم الإجحاف بالجاني

الصفحة 217