كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة و في وجوب الدية على العاقلة روايتان و الذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب سكينا أو حجرا فيؤول إلى إتلاف إنسان و عمد الصبي و المجنون فهذا كله لا قصاص فيه و الدية على العاقلة
ـــــــ
مسألة: من قال كنت يوم قتله صغيرا أو مجنونا وأمكن صدق بيمينه "الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة" روي عن ابن عباس وقاله عطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم ل قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] "و في وجوب الدية على العاقلة روايتان" إحداهما تجب ل قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} [النساء: 92] الآية وللخبر السابق ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت كما لو كان في دار الإسلام والثانية لا تجب وهي ظاهر المذهب ل قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} [النساء: 92] الآية فلم يذكر دية في هذا القسم وذكرها في الذي قبله وبعده وهذا ظاهر في أنها غير واجبة وبها يخص عموم ما ذكر وعنه تجب في الأخيرة وفي "عيون المسائل" عكسها لأنه فعل الواجب هنا "والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب سكينا أو حجرا" تعديا ولم يقصد جناية "فيؤول إلى إتلاف إنسان" لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف وإنما لم يجعل خطأ لعدم القصد في الجملة وقال بعض أصحابنا الأقسام ثلاثة فيكون ما ذكر خطأ وصرح به في "الفروع" قال في "المحرر" والقتل بالسبب ملحق بالخطأ إذا لم يقصد به الجناية فإن قصدها فشبه عمد وقد يقوى فيلحق بالعمد كما ذكرنا في الإكراه والشهادة "وعمد الصبي والمجنون فهذا كله لا قصاص فيه" لأنه إذا لم يجب بالخطأ فهذا أولى "والدية على العاقلة" لأنها

الصفحة 218