كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وعليه الكفارة في ماله.
فصل
وتقتل الجماعة بالواحد وعنه لا يقتلون والمذهب الأول.
------------------------
تحمل دية الخطأ فما أجري مجراه كذلك وعليه الكفارة في ماله لأن الأمر في الخطإ كذلك في الذي أجري مجراه.
فصل
"وتقتل الجماعة بالواحد" على الأشهر لما روى ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم رواه البخاري وهذا إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به وإلا فلا ما لم يتواطؤوا على ذلك "وعنه لا يقتلون" نقلها حنبل روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير ل قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] يدل على أنه لا يوجد أكثر من نفس واحدة بنفس واحدة ولأن كل واحد من الجماعة مكافئ للمقتول فلا يؤخذ أبدال بمبدل واحد كما لا تؤخذ ديات بمقتول واحد ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد فالتفاوت في العدد أولى و عليها تلزمهم دية واحدة.
قال ابن المنذر لا حجة مع من أوجب قتل الجماعة بواحد وعلى الأولى تلزمهم دية واحدة نص عليه وهو أشهر كخطأ و نقل ابن ماهان تلزمهم ديات كما لو انفرد كل واحد منهم ونقل ابن منصور والفضل أن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم و"المذهب الأول" لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة:179] لأنه إذا علم أنه متى قتل قتل به انكف عنه فلو لم يشرع القصاص في الجماعة بالواحد لبطلت الحكمة في مشروعية القصاص ولإجماع الصحابة فروى سعيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وعن علي وابن عباس معناه ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا فكان

الصفحة 219