كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
إنسانا لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين والأخرى : يقتل أيضا وإن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك
ـــــــ
عليه دون الإمام لأنه قتل من لا يحل له قتله قال في "المغني" ينبغي أن يفرق بين المجتهد والمقلد فإن كان مجتهدا فهو كقول القاضي وإن كان مقلدا فلا ضمان عليه لأن له تقليد الإمام فيما رآه وإن كان الإمام يعتقد تحريمه والمأمور يعتقد حله فالضمان على الآمر كما لو أمر السيد عبده الذي لا يعتقد تحريم القتل به "وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل" بغير خلاف نعلمه لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق "وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين" نصره في "الشرح" وقدمه في "الفروع" وجزم به في "الوجيز" لما روى ابن عمر مرفوعا قال "إذا أمسك الرجل وقتله الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك " رواه الدارقطني وروى الشافعي نحوه من قضاء علي رضي الله عنه ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر عن الطعام والشراب حتى يموت "والأخرى يقتل أيضا" اختارها أبو محمد الجوزي وقدمها في "الرعاية" وادعاه سليمان بن موسى إجماعا لأن قتله حصل بفعلهما كما لو جرحاه لكن إن لم يعلم الممسك أنه يقتله أنه لا شيء عليه وكذا الخلاف لو فتح واحد فمه وسقاه آخر سما قاتلا فمات وجزم في "الوجيز" بقتله ومثله لو أمسكه ليقطع طرفه ذكره في "الانتصار" أو تبع رجلا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله فإن كان الأول حبسه بالقطع ليقتله الثاني فعليه القود في القطع وحكمه في النفس حكم الممسك فإن لم يقصد حبسه فعليه القطع دون القتل كالذي أمسك غير عالم "وإن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك" ذكره القاضي قال المؤلف والصحيح أنه لا قصاص فيه لأنه لا يقتل غالبا وتجب فيه الدية لأنه فعل به فعلا متعمدا لا يقتل غالبا فهو شبه عمد.
فرع : إذا أمسك زيد عبدا فقتله آخر ضمنه زيد ورجع على عاقلته وله تضمين أيهما شاء وإن أمسكه لغير قتله لم يضمنه الممسك بحال قاله في