كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فصل
اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما كالأب و أجنبي في قتل الولد و الحر و العبد في قتل العبد و الخاطئ و العامد ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان أظهرهما و جوبه على شريك الأب والعبد و سقوطه عن شريك الخاطئ
------------------------
"الرعاية" ومن تعرض لقتل زيد ولم يدفعه عن نفسه وسكت فقتله ضمنه إن قلنا الدية إرث وإن قلنا له فوجهان.
فصل
"إن أشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما كالأب وأجنبي في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد والخاطئ والعامد ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان" إحداهما لا قصاص عليه لأنه تركب من موجب وغير موجب فلم يجب القصاص لكون القتل لم يتمحض موجبا.
والثانية يجب على الشريك قدمها في الرعاية واختارها أبو محمد الجوزي لأن سقوطه عن شريكه لمعنى مختص به فلم ينفذ إلى غيره.
وكما لو أكره أبا على قتل ابنه "أظهرهما وجوبه على شريك الأب والعبد" لأن قتلهما محض عمد عدوان و لأنه شارك في القتل العمد العدوان فيقتل به كشريك الأجنبي وفعل الأب يقتضي الإيجاب لكونه تمحض عمدا عدوانا والجناية به أعظم إثما ولذلك خصه الله بالنهي وإنما امتنع الوجوب في حق الأب لمعنى مختص بالمحل لا لقصور في السبب الموجب وكذلك كل شريكين امتنع القود في حق أحدهما لمعنى فيه من غير قصور في السبب كمسلم وذمي في قتل ذمي "وسقوطه عن شريك الخاطئ" في قوله أكثر العلماء لأنه لم يتمحض عمدا فلم يجب به قود كشبه العمد وكما لو قتله واحد بجرحين عمدا وخطأ وكذا الخلاف لو اشترك مكلف وغير مكلف والأصح في "المذهب" أنه لا قصاص على البالغ وهو قول الحسن والأوزاعي لأنه شارك من لا إثم عليه في

الصفحة 225