كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان.
ـــــــ
فعله كشريك خاطئ "وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان" وصورته أن يجرحه أسد أو نمر أو يجرحه إنسان ثم يجرح نفسه متعمدا وهما في شريك الولي المقتص وشريك القاطع حدا وشريك دفع الصائل أحدهما لا قصاص فيه لأنه شارك من لا يجب عليه القصاص كشريك الخاطئ بل أولى.
والثاني عليه القصاص واختاره أبو بكر وجزم به في "الوجيز" وهو المنصوص لأنه قتل عمد متمحض ووجب القصاص على الشريك كشريك الأب فأما إن جرح نفسه خطأ فلا قصاص على شريكه في الأصح وإذا قلنا لا قود عليه أو عدل إلى طلب المال منه لزمه نصف الدية وقيل يلزمه كمالها في شريك السبع خاصة وقيل يلزمه كما لها في شريكه المقتص ودية شريك مخطئ في ماله لا على عاقلته على الأصح قاله القاضي "ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه في اللحم" الحي "أو فعل ذلك وليه أو الإمام" فمات "ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان" أحدهما لا قصاص عليه وهو أشهر لأن المداوي قصد مداواة النفس فكان فعله عمدا خطأ كشريك الخاطئ.
والثاني بلى لأنه شريك في القتل لكن إن كان سم ساعة يقتل في الحال فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح وينظر في الجرح فإن مكان موجبا للقصاص فلوليه استيفاؤه وإلا أخذ الأرش وإن كان السم لا يقتل غالبا ففعل الرجل في نفسه عمد الخطإ وشريكه كشريك الخاطئ وإن خاطه غيره بغير إذنه كرها فهما قاتلان عليهما القود.

الصفحة 226