كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
باب شروط القصاص
و هي أربعة أحدها أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي و المجنون فلا قصاص عليهما و في السكران و شبهه روايتان أصحهما و جوبه عليه
فصل
الثاني أن يكون المقتول معصوما
ـــــــ
باب شروط القصاص
"وهي أربعه" وسيذكرها المؤلف طأحدهما أن يكون الجاني مكلفا" لأن القصاص عقوبة وغير المكلف ليس محلا لها "فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما" بغير خلاف لأن التكليف من شروطه وهو معدوم وكذا إذا كان زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه لأنه لا قصد لهم صحيح فلو قال القاتل كنت يوم القتل صغيرا أو مجنونا صدق مع الإمكان بيمينه وإن قال أنا الآن صغير فلا قود ولا يمين "وفي السكران وشبهه" كمن زال عقله بسبب غير معذور فيه كمن يشرب الأدوية المخبثة "روايتان" وذكر أبو الخطاب أن ذلك مبني على طلاقه وفيه روايتان فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان أحدهما لا يجب عليه لأنه زائل العقل أشبه المجنون ولأنه غير مكلف أشبه الصبي "أصحهما وجوبه عليه" نصره في "المغني" و"الشرح" وجزم به القاضي وصاحب "الوجيز" لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى ولأنه يفضي إلى أن يصير عصيانه سببا لإسقاط العقوبة عنه و الطلاق قول يمكن إلغاؤه بخلاف القتل.
فصل
"الثاني أن يكون المقتول معصوما" أي معصوم الدم لأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها وذلك معدوم في