كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و إن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو أنام فإني ناعس أمهل بقدر ذلك و إذا لم يبق له عذر وطلبت الفيئة وهي الجماع فجامع انحلت يمينه وعليه كفارتها.
__________
فإن قال أمهلوني حتى أطلب رقبة أو أطعم فإن علم أنه قادر على التكفير في الحال لم يمهل لأنه إنما يمهل للحاجة ولا حاجة هنا وإن لم يعلم أمهل ذكره المؤلف ولا يمهل لصوم شهرين متتابعين لأنه كثير وقيل بلى فإن وطئها فقد عصى وانحل إيلاؤه ولها منعه وقال القاضي يلزمها التمكين فإن امتنعت سقط حقها لأن حقها في الوطء وقد بذله لها وجوابه بأنه وطء حرام فلا يلزم التمكين منه كالوطء في الحيض.
"وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو أنام فإني ناعس أمهل بقدر ذلك" لأنه زمن يسير ولا يمهل أكثر من قدر الحاجة كالدين الحال وإن طلب المهلة حتى ينظر في صومه أو يرجع إلى بيته أو يحل من إحرامه أمهل لأن العاده تقتضيه فرع: إذا كانت صغيرة أو مجنونة فليس لها المطالبة لأن قولها غير معتبر ولا لوليها لأن هذا طريقه الشهوة وإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما لم يحتسب عليه بالمدة لأن المنع من جهتها وإن كان ممكنا فأفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة قبل انقضاء المدة له تممت ثم لهما المطالبة وإن كان بعد انقضاء المدة فلهما المطالبة يومئذ لأن الحق لهما ثابت وإنما تأخر لعدم إمكان المطالبة.
"و إذا لم يبق له عذر وطلبت الفيئة وهي الجماع" بغير خلاف وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركته و الفيئة بكسر الفاء مثل الصيغة ذكره في الصحاح "فجامع" القادر عليه إن حل وطؤها وقيل ذكره ابن عقيل رواية وطئا مباحا لا في حيض ونحوه "انحلت يمينه" لتحقق حنثه "وعليه كفارتها" في قول أكثر العلماء لعموم النص وقال الحسن لا كفارة عليه قال قتادة الحسن قد خالف الناس.
فرع: إذا كفر عن يمينه بعد المدة قبل الوطء أو استدخلت ذكره وهو نائم أو

الصفحة 23