كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

في ظاهر كلامه وقال القاضي إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية لا قصاص فيه.
فصل
الثالث:أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني.
ـــــــ
النفس" مع العمد أو الدية مع الخطأ "في ظاهر كلامه" ونص عليه في رواية محمد بن الحكم لأنه مسلم حال الجناية والموت فوجب القصاص بقتله كما لو لم يرتد وأما الدية فتجب كاملة وقيل نصفها لأنها من جرح مضمون وسراية غير مضمونة كما لو جرحه إنسان وجرح نفسه ومات منهما "وقال القاضي" يتوجه عندي واختاره في "التبصرة" "إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية فلا قصاص فيه" كما لو عفى بعض المستحقين ولهذا لو وجدت الردة في أحد الطرفين لم يجب القصاص ويجب نصف الدية وقيل كلها وهل تجب في الطرف الذي قطع في إسلامه فيه وجهان
تنبيه : إذا رمى مسلما فلم يقع به السهم حتى ارتد فلا ضمان عليه وفي دية الجرح روايتان إحداهما حال الإصابة والثانية حال السراية وهل الاعتبار في القتل بحال الرامي أو بحال الإصابة فيه.
وجهان؟ قال في "الرعاية" والأولى أن كل جناية تهدر ابتداء تهدر دواما وإن تغير الحال بعد وما ضمن ابتداء ضمن دواما ويعتبر المقدار بالآخرة فلو تبدل حال الرامي والمرمي بين الإصابة والرمي فلا قود حتى يكمل حالها في الطرفين وفي تحمل العقل يعتبر الطرفان والواسطة وإذا كان الدم في الطرفين اعتبر الضمان بالآخرة وإن كان مضمونا حين الرمي دون الإصابة فهدر وإن انعكس ضمن حال الإصابة.
فصل
"الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني" لأن المجني عليه إذا لم يكن

الصفحة 230