كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وعنه يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى وعنه لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والمرتد بالذمي وإن عاد إلى الإسلام نص عليه ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد.
ـــــــ
بقذف الآخر فقتل به كالرجل بالرجل "والأنثى بالذكر في الصحيح عنه" في قول عامتهم لأنها دونه "وعنه يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى" لما روى سعيد ثنا هشيم أنا يونس عن الحسن عن علي قال يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية ولأن ديتها نصف ديته فوجب أن يعطى ذلك ليحصل التساوي "وعنه لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما" لأنه بدل مال فيعتبر فيه التساوي كالقيمة "ولا عمل عليه" والصحيح الأول للنص ولأنه قصاص فلا يعتبر فيه التساوي في القيمة كالأحرار ولم يتعرض المؤلف للخنثى وحاصله أنه يقتل كل واحد من الذكر والأنثى بالخنثى ويقتل بهما لأنه إما رجل أو امرأة "ويقتل الكافر بالمسلم" لأنه عليه السلام قتل يهوديا بجارية ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى "والعبد بالحر" لأنه أكمل منه أشبه قتل الكافر بالمسلم "والمرتد بالذمي" لأن المرتد كافر فيقتل بالذمي كالأصلي لأن المرتد أسوأ حالا من الذمي لأنه مهدر الدم بخلاف الذمي فعلى هذا لا فرق بين أن يبقى على ردته أو يعود إلى الإسلام ونبه عليه بقوله "وإن عاد إلى الإسلام نص عليه" لأن الاعتبار في القصاص بحال الجناية وحالة المرتد والذمي سواء بالنسبة إلى نفس الكفر "ولا يقتل مسلم بكافر" مطلقا في قول أكثر العلماء منهم عمر وعثمان وعلي وزيد لقوله عليه السلام: "لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري وظاهره ولو ارتد ولأنه منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن وقيل يقتل به للعمومات وإن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله وفي كلام بعضهم غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة مال زان محصن و قاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما والفرق أن ما لهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت وعجب أحمد من قوله الشعبي والنخعي أنه يقتل المسلم بالمجوسي واستشنعه لأنه ليس بمحقون الدم "ولا حر بعبد" لقوله تعالى

الصفحة 232