كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

إلا أن يقتله وهو مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل به ولو جرح مسلم ذميا أو جرح حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد وفي قول أبي بكر:
ـــــــ
{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة:178] فدل على أنه لا يقتل به الحر ولما روى أحمد عن علي أنه قال من السنة أنه لا يقتل حر بعبد وعن ابن عباس مرفوعا مثله رواه الدارقطني ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به كالأب مع ابنه ويتوجه عكسه وهو قول ابن المسيب والنخعي ولأنه آدمي معصوم أشبه الحر وجوابه أنه منقوص بالرق فلم يقتل به الحر كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي "إلا أن يقتله وهو مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق ويموت المجروح فإنه يقتل به" نص عليه وحاصله أن الاعتبار في التكافؤ بحالة الوجوب كالحد فعلى هذا إذا قتل ذمي ذميا أو جرحه ثم أسلم الجارح ومات المجروح أو قتل عبد عبدا أو جرحه ثم عتق القاتل أو الجارح ومات المجروح وجب القصاص لأنهما متكافئان حال الجناية ولأن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جن ذكره الأصحاب وقيل لا يقتل به وقاله الأوزاعي كما لو كان مؤمنا حال قتله والأول أقيس لا يقال لم اعتبرت المكافأة عند ذلك لأن القصاص عقوبة فكان الاعتبار فيها بحال الوجوب دون الاستيفاء "و لو جرح مسلم ذميا أو جرح حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق و مات فلا قود لأن المكافأة معدومة حالة الجناية "و عليه دية حر مسلم في قول ابن حامد" قدمه في "المحرر" و"الفروع" وجزم به في "الوجيز" لأن الاعتبار في الأرش بحال استقرار الجناية بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة اعتبارا بحال استقرار الجناية ولو اعتبر حال الجناية وجبت ديتان وللسيد أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف دية حر والباقي لورثته وقيل الدية لسيده لوجوبها عليه قبل العتق وما زاد منها على أرش الجناية إرث "وفي قول أبي بكر" والقاضي

الصفحة 233