كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي وقال أبو بكر: عليه القصاص.
ـــــــ
وأصحابه وابن حامد فيما حكاه ابن عقيل عنه في التذكرة وهو ظاهر كلام أحمد "عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده" ودية مسلم لوارث مسلم لأن حكم القصاص معتبر بحال الجناية فكذا إذا أسلم أو عتق نقل حنبل يأخذ قيمته وقت جنايته وكذا ديته نقله حرب إلا أن يجاوز أرش الجناية فالزيادة للورثة وإن وجب في هذه الجناية قود فطلبه للورثة على هذه وعلى الأخرى للسيد.
فرع قتل أو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم أو عتق مطلقا قتل به في المنصوص كجنونه في الأصح وعدم قتل من أسلم ظاهر.
نقل بكر كإسلام حربي قاتل وكذا إن جرح مرتد ذميا ثم أسلم وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود في ظاهر كلامهم وجزم به شيخنا كما بعد الزهوق ذكره في "الفروع" "وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود" لعدم المكافأة "وعليه دية حر مسلم" للورثة ولاشيء للسيد "إذا مات من الرمية ذكره الخرقي" لا نزاع في وجوب دية حر مسلم إذا مات من الرمية لأن الإتلاف حصل لنفس حر مسلم فتعين ألا قود قاله الخرقي والقاضي وابن حامد إذ الرمي جزء من الجناية ولا ريب في انتفاء المكافأة حال الرمي وإذا عدمت المكافأة في بعض الجناية عدمت في كلها إذ الكل ينتفي بانتفاء بعضه وكما لو رمى مرتدا فأسلم.
"وقال أبو بكر وجزم به في "الوجيز" وهو ظاهر كلام أحمد "عليه القصاص" لأنه قتل مكافئا له عمدا عدوانا فوجب القود كما لو كان حرا مسلما حال الرمي ولأن الاعتبار بالإصابة بدليل ما لو رمى فلم يصبه حتى ارتد وكقتله من علمه أو ظنه ذميا أو عبدا فكان قد أسلم أو عتق أو قاتل أبيه فلم يكن في الأصح وفي "الروضة" إذا رمى مسلم ذميا هل تلزمه دية مسلم أودية كافر فيه

الصفحة 234