كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه القصاص وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك قاله أبو بكر قال ويحتمل ألا يلزمه إلا الدية.
ـــــــ
روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية ثم بني مسألة: العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة ثم بنى عليهما من رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه هل يلزمه دية مسلم أو هدر.
فرع إذا رمى كافرا فأصابه السهم بعد أن أسلم كانت ديته لورثته المسلمين وفي "الشرح" وجوب المال معتبر بحال الإصابة لأنه بدل عن المحل فيعتبر عن المحل الذي فات بها فيجب بقدره وقد فات بها نفس مسلم حر والقصاص جزاء الفعل فيعتبر الفعل فيه والإصابة معا لأنها طرفاه فلذلك لم يجب القصاص في قتله قال في "الرعاية" في الأصح "ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه القصاص" جزم به الشيخان وصاحب "الوجيز" لأنه قتل من يكافئه بغير حق أشبه ما لو علم حاله "وإن كان يعرفه مرتدا" فبان أنه قد أسلم "فكذلك قاله أبو بكر" لأنه قتل مكافئا عدوانا عمدا والظاهر أنه لا يخلى في دار الإسلام إلا بعد إسلامه بخلاف من في دار الحرب "قال ويحتمل ألا يلزمه" القصاص لأنه لم يقصد قتل معصوم فلم يلزمه قصاص كما لو قتل في دار الحرب من يعتقده حربيا بعد أن أسلم ولا يلزمه "إلا الدية" لأن الارتداد سلطه عليه ووجبت الدية لئلا يفوت القصاص إلى بدل.
تنبيه : يقتل المكلف بطفل ومجنون والعالم والشريف بضدهما والصحيح بالمريض ولو قارب الموت والسمين بالهزيل وكذا فيما دون النفس.
مسألة: إذا قتل حر مسلم في دار الحرب من علمه أو ظنه حربيا فبان أنه قد أسلم فهدر فلو دخلها مسلم بأمان فقتل بها حربيا قد أسلم وكتم إيمانه ففي وجوب الدية روايتان وكذلك الحكم لو قتل هذا المستأمن بدار الحرب مسلما قد دخلها بأمان ولم يعلم إسلامه فعلى الأول يجب على المسلم المستأمن دية ذمي