كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فصل
الرابع ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل و الأب و الأم في ذلك سواء
ـــــــ
فصل
"الرابع ألا يكون أبا للمقتول" لأنه لو لم يكن من شروطه لقتل به واللازم منتف "فلا يقتل الوالد بولده" نص عليه لما روى ابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده رواه ابن ماجه والترمذي من رواية إسماعيل بن مسلم المكي ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عن أهل العلم بالحجاز والعراق يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا وقال عليه السلام "أنت ومالك لأبيك" فمقتضى هذه الإضافة تمليكه إياه.
فإذا لم تثبت حقيقة الملكية تثبت الإضافة شبهة في إسقاط القصاص وظاهره ولو اختلفا دينا وحرية لأنه كان سببا في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنى فإنه يقتل به قال في "عيون المسائل" ولا يلزم الزاهد العابد فإن معه من الدين والشفقة ما يردعه عن القتل لأن رادعه حكمي وهو ضعيف ورادع الأب طبعي وهو أقوى بدليل أنه لا يمكنه إزالته "وإن سفل" أي لا يقتل والد بولده وإن نزل لأن الجد وإن علا والد فيدخل في الحديث ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب و البعيد كالمحرمية والمعتق عليه إذا ملكه فوجب تساويهما في الحكم "و الأب و الأم في ذلك سواء" لأنها أحد الوالدين فيشملها الخبر ولأنها أولى بالبر منه فعلى هذا الجدة وإن علت من قبل الأب والأم كالأم ولو قال وأم كأب في ذلك لكان أولى.
وعنه تقتل أم به نقلها مهنا في أم الولد قتلت سيدها عمدا تقتل قال من يقتلها قال ولدها وكالأخ وعنه يقتل أب به وقاله ابن عبد الحكم وابن المنذر