كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص.
ـــــــ
للعمومات وكالأجنبيين وقال مالك إن قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتل به وإن أضجعه وذبحه قتل به وجوابه أن الأب يفارق سائر الناس فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف وجب عليهم القصاص والأب بخلافه وقيل يقتل أبو أم بولد بنته وعكسه وفي "الروضة" لا تقتل أم والأصح وجدة وفي "الانتصار" ولا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار حرب ولا رجمه بزنى ولو قضي عليه برجم وعنه لا قود بقتل في دار حرب فتجب دية إلا لغير مهاجر.
تذنيب: ادعى اثنان نسب لقيط ثم قتلاه قبل لحوقه بأحدهما فلا قود فإن رجع أحدهما عن الدعوى أو ألحقته القافة بغيرها انقطع نسبه منه وعليه القود وإن رجعا عنه لم يقبل منهما لأن النسب حق للولد فإن بلغ انتسب إلى أحدهما وقلنا يصح انتسابه فهل يقتل الآخر به فيه وجهان.
وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منهما فقتلاه قبل لحوقه بأحدهما فلا قود ولو أنكر أحدهما النسب لم يقتل به لبقاء فراشه مع إنكاره "ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين" هذا هو الصحيح في الآية والأخبار وموافقة القياس والثاني لا يقتل به لأنه ممن لا تقبل شهادته لحق النسب فلا يقتل به كالأب مع ابنه وجوابه بأن قياسه على الأب ممتنع لتأكد حرمته ولأنه إذا قتل بالأجنبي فبأبيه أولى ولأنه يحد بقذفه فيقتل به كالأجنبي لا يقال قد روى سراقة مرفوعا أنه قال "لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه" وروي عنه أنه كان يقيد الابن من أبيه لأنهما خبران لا يعرفان ولا يوجدان في الكتب المشهورة وإن كان لهما أصل فهما متعارضان فيتعين سقوطهما و العمل بالنصوص الواضحة غيرهما "ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه" سقط القصاص لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب بالجناية على غيره بطريق الأولى "أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص" لأنه لو لم يسقط