كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن قتل من لا يعرف ، وادعى كفره أو رقه ، أو ضرب ملفوفا فقده ، وادعى أنه كان ميتا ، وأنكر وليه ، أو قتل رجلا في داره ، وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله ، فقتله دفعا عن نفسه ، وأنكر وليه ، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه وجب القصاص ، والقول قول المنكر .
ـــــــ
الزوجية فلا قود على الأكبر لما ذكرنا لإرثه ثمن دمه عن أمه وعليه سبعة أثمان دية أبيه للأصغر وله قتله و إرثه في الأصح لأن القتل بحق لا يمنع الميراث وإن كانت بائنا أو قتلاها معا مطلقا فلكل واحد قتل أخيه فإن تنازعا في السبق بالاستيفاء قدم من قرع ويحتمل أن يبدأ بقتل القاتل الأول و اختاره ابن حمدان "وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه" لم يقبل لأنه محكوم بإسلامه بالدار ولهذا يحكم بإسلام اللقيط ولأن الأصل الحرية والرق طارئ "أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه" لم يقبل قوله لأن الأصل الحياة كما لو قطع طرفه وادعى أنه كان مثله لأن الأصل السلامة وذكر في "الواضح" عن أبي بكر لا يضمنه وأطلق ابن عقيل في موته وجهين وسأل القاضي أفلا يعتبر بالدم وعدمه قال لا لم يعتبره الفقهاء قال في "الفروع" ويتوجه يعتبر "أو قتل رجلا في داره وادعي أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه" وجب القصاص بغير خلاف نعلمه لأن الأصل عدم ما يدعيه سواء وجد في دار القاتل أو غيرها معه سلاح أو لا لما روي عن علي أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا آخر فقتله فقال أن لم يأت بأربع فليعط برمته رواه سعيد ورجاله ثقات قال في "الفروع" و يتوجه عدمه في معروف بالفساد وظاهره أن الولي إذا اعترف بذلك فلا قصاص ولا دية لقول عمر رواه سعيد وهو منقطع وروي عن الزبير نحوه ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقه كما لو أقر بقتله قصاصا "أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه" وأنكره الآخر "وجب القصاص" لأن سبب القصاص قد وجد وهو الجرح والأصل عدم ما يدعيه الآخر "والقول قول المنكر" وفي "المذهب" و"الكافي" تجب الدية ونقل أبو الصقر و حنبل في قوم اجتمعوا في دار فجرح وقتل بعضهم