كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وأدنى ما يكفيه تغييب الحشفة في الفرج وإن وطئها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة وإن وطئها في الفرج وطئا محرما مثل أن يطأ حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء إليها لأن يمينه انحلت به وقال أبو بكر الأصح أنه لا يخرج من الفيئة.
__________
وطئها ناسيا يمينه أوفي حال جنونه وقلنا لا يحنث فهل ينحل إيلاؤه على وجهين وفي المذهب يفي بما يبيحها لزوج أول والجاهل كالناسي في الحنث.
"وأدنى ما يكفيه تغييب الحشفة" أو قدرها "في الفرج" لأن أحكام الوطء تتعلق به وظاهره ولو من مكره وناس ونحوهما.
"وإن وطئها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة" لأنه ليس بمحلوف عليه ولا يزول الضرر بفعله.
وفي الرعاية فما فاء ولو حنث بهما في وجه لدخوله في يمينه.
"وإن وطئها في الفرج وطئا محرما مثل أن يطأ حالة الحيض أو النفاس أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء إليها لأن يمينه انحلت به" فزال حكمها وزال الضرر عنها وكان كالوطء الحلال وكما لو وطئها مريضة "وقال أبو بكر الأصح" وحكاه في المغني والشرح قياس المذهب "أنه لا يخرج من الإيلاء" لأنه وطء لا يؤمر به في الفيئة فلم يخرج به من الإيلاء كالوطء في الدبر والذي ذكره لا يصح لأن يمينه انحلت ولم يبق ممتنعا من الوطء بحكم اليمين فلم يبق الإيلاء كما لو كفر يمينه وقد نص أحمد على من حلف ثم كفر يمينه لا يبقى مؤليا لعدم حكم اليمين فهذا أولى وقد ذكر القاضي في المحرم والمظاهر أنهما إذا وطئا فقد وفياها حقها بخلاف الوطء في الدبر لأنه ليس بمحل للوطء
مسألتان: الأولى: إذا آلى بعتق أو طلاق وقع بنفس الوطء لأنه معلق بصفة وإن لم يفعل فكفارة يمين وإن آلى بنذر أو صوم أو صلاة أو حج أو غير ذلك من الطاعات أو المباحات فهو مخير بين الوفاء به وبين التكفير لأنه نذر لجاج وغضب وهذا حكمه

الصفحة 24