كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

.......................................................................................................
ـــــــ
بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح قضى به علي رضي الله عنه رواه أحمد وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء فيه وجهان قاله ابن حامد.
فرع : ادعى زنى محصن بشاهدين نقله ابن منصور ونقل أبو طالب.
بأربعة قبل وإلا ففيه باطنا وجهان وقيل وظاهرا لكن كلام أحمد وغيره لا فرق بين كونه محصنا أولا روي عن عمر وعلي وصرح به الشيخ تقي الدين لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد وقال الشافعي له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه.

الصفحة 240