كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
إلا أن يكون لهما أب ، فهل له استيفاؤه لهما ؟ على روايتين ، فإن كانا محتاجين إلى النفقة ، فهل لوليهما العفو على الدية؟ يحتمل وجهين . وإن قتلا قاتل أبيهما ، أو قطعا قاطعهما قهرا ، احتمل أن يسقط حقهما ، واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني ، وتجب دية الجاني على عاقلتهما .
ـــــــ
وإنما تعذر لمانع
الثاني أن المعسر لو حبس تعذر عليه الكسب لقضاء الدين
الثالث أنه قد استحق قتله وفيه تفويت نفسه ونفعه فإذا تعذر تفويت النفس لمانع جاز تفويت نفعه لإمكانه ولو كان القود لحي في طرفه لم يتعرض لمن هو عليه فإن أقام كفيلا بنفسه ليخلي سبيله لم يجز لأن الكفالة لا تصح في القصاص كالحد "إلا أن يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لهما على روايتين" الأصح أنه ليس له ذلك لأن مقصود شرعية القصاص مفقود في الأب وكوصي وحاكم والثانية بلى لأن له ولاية كاملة بدليل أنه يملك أن يبيع من نفسه لنفسه بخلاف غيره "فإن كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو على الدية يحتمل وجهين" حكاهما في "الفروع" روايتان أحدهما يجوز صححه القاضي و المؤلف و قدمه في "الرعاية" و الثاني المنع لأنه لا يملك إسقاط قصاصه و نفقته في بيت المال و كما لو كانا موسرين و الأول أصح لأن وجوب نفقته في بيت المال لا يغنيه إذا لم يحصل و لا يجوز عفوه مجانا و لولي الفقير المجنون العفو على مال لأنه ليس له حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته ورجوع عقله بخلاف الصبي وهذا هو المنصوص وجزم به في "الوجيز" وعنه لأب وعنه ووصي وحاكم استيفاؤه لهما في نفس أو دونهما فيعفو إلى الدية نص عليه "وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما" هذا وجه قدمه في "الفروع" وجزم به في "الوجيز" لأنه أتلف غير حقه فسقط الحق أشبه ما لو كانت لهما وديعة عند شخص فأخذاها منه قهرا وكما لو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته "واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على عاقلتهما" جزم به في "الترغيب" و"عيون المسائل" لأنه ليس من أهل الاستيفاء