كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة ، سقط حقهما وجها واحدا.
فصل
الثاني اتفاق جميع الأولياء على استيفائه و ليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض فإن فعل فلا قصاص عليه و عليه لشركائه حقهم من الدية.
ـــــــ
فلا يكون مستوفيا لحقه فتجب لهما دية أبيهما في مال الجاني لأن عمد الصبي والمجنون خطأ وعلى عاقلتهما دية القاتل كما لو أتلف أجنبيا بخلاف الوديعة فإنها لو تلفت بغير تعد برئ منها المودع ولو هلك الجاني من غير فعل لم يبرأ من الجناية فلو مات قبل تكليفه فحقه من القود إرث وقيل يسقط إلى الدية كما لو مات المستحق الغائب وجهل عفوه قاله في "الرعاية" "وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة" كالعبد "سقط حقهما وجها واحدا" لأنه لا يمكن إيجاب ديته على العاقلة فلم يكن إلا سقوطه.
فصل
"الثاني اتفاق جميع الأولياء على استيفائه" لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تنقيصه فلم يجز لأحد التصرف فيه بغير إذن شريكه لأنه لا ولاية عليه أشبه الدين "وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض" لأن اتفاق الكل شرط ولم يوجد "فإن فعل" من منعناه منه غير زوج "فلا قصاص عليه" لأنه قتل نفسا يستحق بعضها فلم يجب قتله بها لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس ولأنه مشارك في استحقاق القتل فلم يجب عليه قود كما لو كان مشاركا في ملك الجارية ووطئها ويفارق إذا قتل الجماعة واحدا فإنا لم نوجب القصاص بقتل بعض النفس وإنما يجعل كل واحد منهم قاتلا لجميعها ولو سلم فمن شرطه المشاركة "وعليه لشركائه حقهم من الدية" أي للذي لم يقتل قسطه من الدية لأنه حقه من القود سقط بغير اختياره أشبه ما لو مات القاتل أو عفا بعض الأولياء وهل يجب ذلك على قاتل الجاني أو في تركة الجاني فيه وجهان