كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين ، وفي الآخر : لهم ذلك في تركة الجاني ، ويرجع ورثة الجاني على قاتله ، وإن عفا بعضهم ، سقط القصاص ، وإن كان العافي زوجا أو زوجة .
ـــــــ
وأشار إليهما بقوله "ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين" لأن المقتص قد وجب عليه فيجب على قاتل الجاني لأنه أتلف محل حقه فكان له الرجوع عليه بعوض نصيبه كما لو كانت له وديعة فأتلفها "وفي الآخر لهم ذلك" أي حقهم من الدية "في تركة الجاني و يرجع ورثة الجاني على قاتله" قدمه في "المحرر" و"الفروع" وجزم به في "الوجيز" أي يجب في تركة الجاني كما لو أتلفه أجنبي أو عفا شريكه عن القصاص أي ويأخذ وارثه من المقتص الزائد عن حقه لأنه أتلف ذلك بغير حق وقولنا أتلف محل حقه يبطل بما إذا أتلف مستأجره أو غريمه ويفارق الوديعة فإنها مملوكة لهما فوجب عوض ملكه والجاني ليس بمملوك المجني عليه إنما عليه حق وهذا أقيس وقال الحلواني والأول أولى فلو قتلت امرأة رجلا له ابنان فقتلها أحدهما فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة التي قتلته ويرجع ورثتها على قاتلها بنصف ديتها وعلى الأول يرجع الابن الذي لم يقتل على أخيه بنصف دية المرأة لأنه لم يفوت على أخيه إلا نصف دية المرأة و لا يمكن أن يرجع على ورثة المرأة بشيء لأن أخاه الذي قتلها أتلف جميع الحق قال في "الشرح" وهذا يدل على ضعف هذا الوجه وفي الواضح احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينا وقال ابن حمدان إن قلنا يجب القود عينا غرم الدية قاتل الجاني وإن قلنا يجب أحد أمرين أخذت من تركة الجاني "وإن عفا بعضهم سقط القصاص" لأن القتل عبارة عن زهوق الروح بآلة صالحة له وذلك لا يتبعض "وإن كان العافي زوجا أو زوجة" إشارة منه إلى أنهما من مستحقي الدم كبقية ذوي الفروض وهو قول أكثرهم وقال الحسن وقتادة ليس للنساء عفو وعن أحمد هو موروث للعصبات خاصة ذكرها ابن البنا واختاره الشيخ تقي الدين لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبة كولاية النكاح وفيه وجه أنه يختص بذوي الأنساب فقط وقال قوم لا يسقط بعفو بعض الشركاء لأن الحق غير العافي لم يرض بإسقاطه والأول هو المشهور لما روى