كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن شاء عفا .
فصل
الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد و تسقيه اللبأ.
ـــــــ
"الانتصار" و"عيون المسائل" منع وتسليم لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له قالا ولا رواية فيه وفي الواضح وغيره وجهان كوالد "وإن شاء عفا" لأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة للمسلمين من القصاص أو العفو على مال وهو الدية لا أقل ولا مجانا ذكره في "المحرر" و"الوجيز" فلو عفا إلى غير مال لم يملكه وإن كان هو ظاهر المتن لأن ذلك للمسلمين ولاحظ لهم فيه ذكره في "المغني" و"الشرح" وقيل له أن يعفو مجانا لقصة عثمان وهو ظاهر هنا لكن الأول أولى.
فصل
"الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل" لقوله تعالى: {فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورا} [الاسراء:33] والقتل المفضي إلى التعدي فيه إسراف وفي "المحرر" و"الوجيز" و"الفروع" الجاني وهو أحسن "فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل" وحبست فإذا ولدت جلدت وأقيد منها في الطرف "حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ" بغير خلاف نعلمه لما روى ابن ماجة بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال ثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قتلت المرأة عمدا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل" ولدها ولأنه يخاف على ولدها وقتله حرام والولد يتضرر بترك اللبأ ضررا كثيرا وقال في "الكافي" لا يعيش إلا به "ثم إن وجدت من ترضعه"