كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
ثم إن وجدت من ترضعه وإلا تركت حتى تفطمه . ولا يقتص منها في الطرف حال حملها . وحكم الحد في ذلك حكم القصاص . فإن ادعت الحمل ، احتمل أن يقبل منها ،فتحبس حتى يتبين أمرها ، واحتمل ألا يقبل إلا ببينة .
ـــــــ
قتلت لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها وقد زال ذلك وفي "الترغيب" يلزم برضاعه بأجرة "وإلا" أي إذا لم يوجد من يرضعه "تركت حتى تفطمه" لحولين للخبر والمعنى إلا أن يكون فيما دون النفس والغالب عدم ضرر الاستيفاء منها ولأن القتل إذا أخر من أجل سقط الحمل فلأن يؤخر من أجل حفظ الولد بطريق الأولى وظاهره أنه إذا أمكن سقيه لبن شاة فإنها تترك وصرح في "المغني" و "الشرح" بأنها تقتل لأن له ما يقوم به وظاهره أنها لا تؤخر لمرض وحر وبرد و قيل بلى كمن خيف تلفها لحديث علي رواه مسلم "ولا يقتص منها في الطرف حال حملها" لأن القصاص في الطرف لا يؤمن معه التعدي إلى تلف الولد أشبه الاقتصاص في النفس بل يقاد منها فيه بمجرد الوضع صرح به في "الفروع" وغيره وفي "المغني" وسقي اللبأ وهو ظاهر وفي "المستوعب" وغيره ويفرغ نفاسها وفي "البلغة" هي فيه كمريض "وحكم الحد في ذلك حكم القصاص" لأنه في معناه وللخبر السابق و استحب القاضي تأخير الرجم مع وجود مرضعة لترضعه بنفسها وقيل يجب نقل الجماعة تترك حتى تفطمه ولا تحبس لحد قاله في "الترغيب" و "الرعاية" بل القود ولو مع غيبة ولي مقتول لا في مال غائب فإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها جزم به في "الوجيز" وقدمه في "المحرر" و"الفروع" لأن للحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها فوجب أن يحتاط له كالحيض وعليه في "الترغيب" لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها وهو ممنوع من وطئها لأجل الظهار ففيه احتمالان واحتمل ألا يقبل إلا بينة ولو امرأة ذكر في الفروع وفي "المحرر" و"الشرح" أنها تري أهل الخبرة فإن شهدن بحملها أخرت وإن شهدن ببراءتها لم تؤخر لأن الحق حال عليها فلا تؤخر بمجرد دعواها فإن أشكل على القوابل أو لم يوجد من يعرف ذلك أخرت حتى