كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن اقتص من حامل ، وجب ضمان جنينها على قاتلها . وقال أبو الخطاب : يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك .
ـــــــ
يتبين أمرها لأنه إذا أسقطنا القصاص من خوف الزيادة فتأخير أولى "وإن اقتص من حامل" حرم و أخطأ السلطان الذي مكنه من الاستيفاء و عليهما الإثم إن كانا عالمين أو كان منهما تفريط وإلا فالإثم على العالم والمفرط و "وجب ضمان جنينها على قاتلها" لأنه المباشر فلو انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعيش في مثله ففيه غرة وإن انفصل حيا لوقت يعيش مثله فيه ثم مات من الجناية ففيه الدية وينظر فإن كان الإمام والولي عالمين بالحمل وتحريم الاستيفاء أو جاهلين بالأمرين أو بأحدهما أو كان الولي عالما بذلك دون الممكن له من الاستيفاء فالضمان عليه وحده لأنه مباشر والحاكم الذي مكنه صاحب سبب وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده كالسيد إذا أمر عبده الأعجمي الذي لا يعرف تحريم القتل به وإن كانا عالمين ضمن الحاكم فقط وإن كانا جاهلين فقيل الضمان على الحاكم وقيل على الولي ذكره في "المغني" و"الشرح" وقيل يضمنه السلطان إلا أن يعلم المقتص وحده بالحمل فيضمن "وقال أبو الخطاب يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك" لأنه مكنه من الإتلاف فاختص الضمان به كما لو أمر عبده الجاهل بتحريم القتل به فعلى هذا هل الغرة في بيت المال أو ماله فيه روايتان
فرع : قال في "الرعاية" فإن قتلها فتلف جنينها ضمن السلطان الممكن منها بغرة وعنه في بيت المال فإن رمته حيا فمات بذلك وجبت ديته أو قيمته إن كان قيميا من بيت المال وعنه من عاقلته وقيل يضمنه قاتلها وقيل أن علم وحده بالحمل.