كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن لم يفئ و أعفته المرأة سقط حقها و يحتمل ألا يسقط و لها المطالبة بعد وإن لم تعفه أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتها.
__________
الثانية: إذا آلى بطلاق ثلاث أمر بالطلاق لأن الوطء غير ممكن لأنها تبين منه بإيلاج الحشفة فيصير مستمتعا بأجنبية وذكر المؤلف أن الأليق بالمذهب تحريمه وعنه لا ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه وفي المهر وجهان وقيل يجب الحد جزم به في المستوعب وفيه ويعزر جاهل وفي المنتخب فلا مهر ولا نسب وإن نزع فلا حد ولا مهر لأنه تارك وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها.
"وإن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها" وليس لها المطالبة في قياس المذهب قاله القاضي لأنها رضيت بإسقاط حقها من الفسخ فسقط حقها منه كامرأة العنين إذا رضيت به "ويحتمل أن لا يسقط ولها المطالبة بعد" أي متى شاءت لأنها ثبتت لدفع الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوال كما لو أعسر بالنفقة فعفت عن المطالبة ثم طالبت وفارقت الفسخ للعنة فإنه فسخ لعيبه فمتى رضيت بالعيب سقط حقها كما لو عفى المشتري عن عيب المبيع وإن سكتت عن المطالبة ثم طالبت فلها ذلك وجها وحدا لأن حقها ثبت على التراخي فلم يسقط بتأخير المطالبة كاستحقاق النفقة.
"وإن لم تعفه أمر بالطلاق" إن طلبت ذلك ل قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] فإذا امتنع من أداء الواجب فقد أمتنع من الإمساك بالمعروف فيؤمر بالتسريح بالإحسان.
"فإن طلق واحدة فله رجعتها" سواء كان المؤلي أو الحاكم في الأشهر لأنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد فكان رجعيا كالطلاق في غير الإيلاء و يفارق فرقة العنة لأنها فسخ لعيب

الصفحة 25