كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فصل
ولا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان و عليه تفقد الآلة التي يستوفي بها القصاص فإن كانت كآلة منعه الاستيفاء بها و ينظر في الولي فإن كل يحسن الاستيفاء و يقدر عليه أمكنه منه و إلا أمره بالتوكيل
--------------------------
فصل
"ولا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان" أو نائبه لأنه يفتقر إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي فلو خالف وقع الموقع لأنه استوفى حقه وفي "المغني" و"الشرح" يعزره لافتئاته على السلطان وفي "عيون المسائل" لا يعزره لأنه حق له كالمال ويحتمل جوازه بغير حضرته إذا كان القصاص في النفس لأنه عليه السلام أتاه رجل يقود آخر فقال إن هذا قتل أخي فاعترف بقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فاقتله" رواه مسلم ولأن اشتراط حضوره لا يثبت إلا بدليل ولم يوجد ويستحب حضور شاهدين لئلا ينكر المقتص الاستيفاء "وعليه تفقد الآلة التي يستوفي بها القصاص" لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به "فإن كانت كآلة" أو مسمومة "منعه الاستيفاء بها" لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" رواه مسلم من حديث شداد ولئلا يعذب المقتول ولأن المسمومة تفسد البدن وربما منعت غسله وإن عجل فاستوفى بذلك عزر لفعله ما لا يجوز "وينظر في الولي فإن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه" بالقوة والمعرفة "أمكنه منه" لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} [الاسراء: 33] وللخبر وكسائر حقوقه ولأن المقصود التشفي وتمكينه منه أبلغ في ذلك فإن ادعى المعرفة بالاستيفاء فأمكنه السلطان منه بضرب عنقه فأبانه فقد استوفى حقه وإن أصاب غيره وأقر بتعمد ذلك عزر فإن قال أخطأت وكانت الضربة في موضع قريب من العنق قبل قوله مع يمينه ثم إن أراد العود فقيل لا يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن وقيل بلى واختاره القاضي لأن الظاهر أنه يحترز عن مثل ذلك ثانيا "وإلا أمره بالتوكيل" لأنه عاجز عن