كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل وقيل ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة .
ـــــــ
استيفائه فيوكل فيه من يحسنه لأنه قائم مقامه "فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني" كالحد ولأنها أجرة لإيفاء ما عليه من الحق فكانت لازمة له كأجرة الكيال وقال أبو بكر تكون من الفيء فإن لم تكن فمن الجاني وذكر المؤلف في "الكافي" أن بدل العوض من بيت المال فإن لم تكن فمن الجاني والذي ذكره أبو بكر والقاضي في خلافيهما أن الأجرة على الجاني.
قال في "الشرح" وذهب بعض أصحابنا أنه يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص لأن هذا من المصالح العامة فإن لم يحصل فعلى الجاني لأن الحق عليه فيلزمه أجرة الاستيفاء كأجرة الوزان ويتوجه لو قال أنا أقتص من نفسي ولا أؤدي أجرة هل يقبل منه أم لا وقيل على المقتص لأنه وكيله فكانت الأجرة على موكله كسائر المواضع والذي على الجاني التمكين دون الفعل ولو كانت عليه أجرة الوكيل للزمه أجرة الولي إذا استوفى بنفسه "والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل" هذا المذهب لأن التوكيل حق له فكان الخيرة فيه كسائر حقوقه "وقيل ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال" قدمه في "الكافي" لأنه لا يؤمن أن يجنى عليه بما لا يمكن تلافيه وقيل يمنع منه فيهما كجهله واختاره ابن عقيل والأول أولى قال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يمكن منه لأنه أحد نوعي القصاص فيمكن منه كالقصاص في النفس "وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم" لأنه لا يجوز اجتماعهم على القتل لما فيه من تعذيب الجاني وتعدد أفعالهم ولا مزية لأحدهم فوجب التقديم "بالقرعة" كما لو تشاحوا في تزويج موليتهم فمن خرجت له القرعة استأذن شركاءه في الاستيفاء ولا يجوز بغير إذنهم لأن الحق لهم.
فإن لم يتفقوا على توكيل أحد لم يستوف حتى يوكلوا وقال ابن أبي موسى إذا تشاحوا أمر الإمام من شاء باستيفائه.
تنبيه : إذا اقتص جان من نفسه برضى ولي جاز قدمه في "المحرر" و"الرعاية"