كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فصل
ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين . والأخرى: يفعل به كما فعل.
ـــــــ
وجزم به في "الوجيز" وفي "المغني" و"الشرح" خلافه وأطلقهما في "الفروع" وصحح في "الترغيب" لا يقع قودا وفي البلغة يقع قال في "الرعاية" ولو أقام حد زنى أو قذف على نفسه بإذن لم يسقط بخلاف قطع سرقة وله أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه نص عليه لأنه يسير لا قطع في سرقة لفوات الردع وقال القاضي على أنه لا يمتنع القطع بنفسه وإن منعناه فلأنه ربما اضطربت يده فجنى على نفسه ولم يعتبر على جوازه إذنا
قال في "الفروع" ويتوجه اعتباره وهل يقع الموقع يتوجه على الوجهين في القود ويتوجه احتمال في حد زنى وقذف وشرب كحد سرقة وبينهما فرق لحصول المقصود في القطع في السرقة وهو قطع العضو الواجب قطعه وعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه.
فصل
"ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف" في العنق وإن كان القتل بغيره "في إحدى الروايتين" قدمها في "المحرر" و"الفروع" وجزم بها في "الوجيز" واختارها الأصحاب لما روى النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا قود إلا بالسيف" رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي من غير طريق وقال أحمد ليس إسناده بجيد ولأن القصاص أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية ونهى عن المثلة ولأن فيه زيادة تعذيب وكما لو قتله بسيف قال في "الانتصار" وغيره في قود وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف لأنه أوحى لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وإن الرجم بحجر لا يجوز بسيف "والأخرى يفعل به كما فعل" وقتله بسيف وقاله الأكثر واختاره الشيخ تقي الدين لقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } [النحل: 126] ولقوله تعالى:

الصفحة 252